عملنا

مهام وواجبات الجهاز الوطنى

تكون مهام وواجبات الجهاز الوطني كمايلي:

تنسيق المساعدة وتنسيق كافة الانشطة الوطنية تحقيقاً لأهداف الإتفاقية.

التنسيق للإتصال بالمنظمة وسائر الدول الأطراف بالمنظمة.

تزويد المنظمة الأم وفق الإلتزامات الواقعة على السودان بموجب الإتفاقية ، بالوقائع والمعلومات ذات الصـلة ، وبخاصـة الإعلانات والإخطارات الوطنيـة الدورية الواجب تقديمها بموجـب الإتفاقية ، بما فى ذلك :

(1)   الإعلانات الأولية عن الأنشطة الجارية فى مرافق المواد الكيميائية بالجداول 1،2،3 ، كما تقضى بذلك اللوائح التنظيمية.

(2)   الإعلانات السنوية عن الأنشطـة المتوقع إجراؤها فى مرافق المواد الكيميائية بالجداول 1،2،3 ، كما تقضى بذلك اللوائح التنظيمية.

(3)   الإعلانات السنوية عن الأنشطة السالفة فى مرافق المواد الكيميائية بالجداول 1،2،3، كما  تقضى بذلك اللوائح التنظيمية.

(4)   ما يخص السنة التقويمية السابقة من الإعلانات السنوية عن البيانات الوطنية الإجمالية المتعلقة بكميات ما تم إنتاجه أو تجهيزه أو إستهلاكه من المواد الكيميائية بالجدول 2 ، وبكميات ما تم إنتاجه من المواد الكيميائية بالجدول 3، وبكميات ما تم تصديره وما تم إستيراده من المواد الكيميائية  بالجداول1،2،3 ، وذلك مع تحديد مقدار كميات الصادرات والواردات على النحو الذى تقضى به اللوائح التنظيمية.

تنفيذ الإتفاقية وإعمالها على الصعيد الوطنى، وله فى ذلك :

(1)    يتولى المسئولية عـن تنفيذ أحكام الإتفاقية المتعلقة بإنتاج المــواد الكيميائية بالجـــداول1،2،3، وبتجهـيز وإستهـلاك المـواد الكيميائيـة بالجـدول 2، وبتصـدير وإستــيراد المـواد الكيميائيــة بالجــداول 1،2، 3

(2)    الطلب وبما يُخوَله القانون من أى شخص طبيعى أو إعتبارى تزويده بكل ما يستلزمه تنفيذ الإتفاقية من المعلومات المتعلقة بالأنشطة المتصلة بإنتاج المواد الكيميائية وتجهيزها وإستهلاكها وإستيرادها وتصديرها وحفظها.

(3)    يحق له تعيين مفتشين وطنيين وتكلَيفهم بإجراء زيارات مراقبة للمرافق التى قد تنطبق عليها أحكام الجـزء السـادس أو الجـزء التاسـع من مرفق الإتفاقية المتعلق بالتحقق.

(4)  كييسَـر عمليـات التفتـيش التـى تتم بـواسطـة المنظمـة الأم بموجـب الإتفاقيـــة. فيقــوم بما يلــى علــي وجــه الخصوص:

أ /   مـرافقة فريق التـفتيش التابع للمنظمـة الأم فى عمـليات التـفتيـش الـدولية التى تـجرى على أراضى   السودان أو فـى أى مكان آخـر خاضـع لولايته أو سيطرته.

ب/    يساعدعند عمليات التفتيش السلطات والمؤسسات والهيئات المختصة فى تزويد فريق التفتيش التابع  للمنظمة الأم بكافة المعلومات والوثائق المطلوبة بموجب الإتفاقية.

جـ/   يحفظ سرية البيانات المتلقاة تطبيقاً لهذة اللائحة.

د/   يسدى المشورة للجهات المسؤولة بالدولة بشأن وضع برنامج وطنى للحماية والمساعدة من الأسلحةالكيميائية والمواد الكيميائية السامة.

هـ/   يتصل بسلطات إنفاذ القانون بالسودان وينسق ويتعاون معها فى حالة الإشتباه بوقوع إنتهاك القوانيين الوطنية الخاصة بتنفيذ الإتفاقية.

و/  ة يجوز له ، وبالتعاون مع الشرطة ، إدارة الجمارك ، هيئة الموانىء البحرية ، خفر السواحل ووزارة العدل فى السودان ، وبالإستناد الى المعلومات التى قد تبلغه :

(1)    أن يطلب من أى شخص من الأشخاص الإعتباريين أو الطبيعيين، بمن فيهم أى مُصدرأومستورد أو وكيل، أو وكيل شحن أو متعهد نقل عام، أو مرسل بضائع أو متلق لها أومن أى مالك أو وكيـل أو ربَان سفينة أو شخص مسؤول عن شحنة ذات صلة بمجال عمله، أن يزوده بكل التفاصيل والمعلومات والوثائــق التى قد يُقضى بتقديـمها فيما يـتعلق بأية مـادة كيميائية مـدرجة بجـداول الإتفاقية تعبر الميـاه الإقلـيميــة للسودان.

(2)    أن يطلب من ربَان أي سفينة داخل المياه الإقليمية للســودان تزوًيده أو تزوًيد المسؤول عــن الميناء بكل التفاصيل والمعلومات والوثائق التى قد يُقضى بتقديـمها.

(3)    أن يحــظر إصـدار ترخيص الميـناء لربَـان أي سفينـة ريثما يتـم الإمتثـال للقانون الخاص بتنفـيذ الإتفاقية.

هـ.      يدعم تحقيق أهداف الإتفاقية، وله فى ذلك :

(1)    الإتصال بالشـركات الصنـاعية ذات الصـلة وتسجيل إعلاناتها وانشطتها ذات الصلة بالإتفاقية .

(2)    إنشاء ومسك سجـل خاص بالإتفاقية وأن يـعمل بمثـابة أمـين لهذا السـجل وبوصفه أميناً للسجل يقـوم بما يلى:

أ/      تسجيل طلبات الترخيص لمرافق المواد الكيميائية بالجدول 1 وتدبُر نظام التراخيص ذات الصلة  كما يقضى به القانون الخاص بتنفيذ الإتفاقية.

ب/   تسجيل طلبات تصدير الـمواد الكـيميـائية بالـجداول 1،2،3 وطلبـات إستيرادها، وتَدبُر نـظام الترخيص ذى الصلة المُنشأ بموجب القانون الخاص بتنفيذ الإتفاقية.

جـ/   تسجيل المـعلومات المـتلقاة من الأشـخاص الإعتباريـيـن والطبيعيـين تطبيقاً للقـانون الخـاص  بتنفيذ الإتفاقية ، وتنسيق المعلومات ذات الصلة فى إعلانات السـودان التى تُقدم الى المنظمة الأم بموجب الإتفاقية.

د/     يمارس سلطاته التقديرية بتعيين مفتشين وطنيين بموجب المادة 11 من هذة اللائـحة للتـحقق مـن المعلومـات المتلقاة بموجب القانون الخاص بتنفيذ الإتفاقية.

(3)  ةيقوم بالبحث والتـقصى متعاونا فى ذلـك مع كافـة الدوائـر الحـكومية ذات الصـلـة والجهات والأشخاص المختصين:

أ/      عـن كافـة المعلومات والأنشطـة التى قـد تكــون ذات صلة بتنفيـذ الإتفاقيـة وإعمالها.

ب/   يعمل من أجل تيسير تعاون السلطات السودانية لتنفيذ الإتفاقية.

هـ.      بالإسـتناد على البـحث والـتقصى  يضع الجـهاز الـوطنى إسـتراتيجيات فعالة لمتـابـعة تنفيـذ الإتفاقية.

 و.      يبادر لإجراء أنشطة الإرشـاد الـخارجى وأنشطة التدريب بغيـة تـوعية الجمـهور بـأخطار إنـتشار الأسـلحة الكيـميـائية، وبوسـائل الحـماية من هذة الأسـلحة ، وبأهـداف الإتـفاقية وبالمسـؤوليات فـى مجـال الإبــلاغ  بهـذا الصـدد، مستفــيدا  فــى ذلك  مــن كـافـة وســائل الإعـلام المتـاحة بالسودان.

يضطلـع بواجـباته لتحقـيق الأهــداف المنشـودة مـن إنشائه وعلـى نحـو فعال فيقـوم علـى وجــه الخصوص بالمساعدة فى وضع وتطبيق التدابير والتشريعات الوطنية الخاصة بتنفيذ الإتفاقية والعمل بمثابة الجهة الضامنة لتنفيذ الإتفاقية وإعمالها على الصعيد الوطنى